الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - أحكام الأولاد
(مسألة ١٧٤٩): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى،
و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً و عن الأُنثى أُنثى، و أن تكون يوم السابع، و إن تأخّرت عنه لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه.
(مسألة ١٧٥٠): أفضل المراضع الامّ،
و هي أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، و ينبغي لها أن لا تطالب بأُجرة للرضاع، كما ينبغي للأب إعطاء الأُجرة، فليس للأب تعيين غير الأُمّ لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأُجرة و كانت غيرها تقبل الإرضاع بأُجرة أقلّ أو بدون أُجرة.
(مسألة ١٧٥١): يستحبّ اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خَلقها و خُلقها،
و يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، و سيّئة الخلق، و كريهة الوجه، و غير الاثني عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.
(مسألة ١٧٥٢): يُستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين
إن أمكن.
(مسألة ١٧٥٣): يُستحبّ منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال
حذراً من نسيانهنّ و حصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعيّة.
(مسألة ١٧٥٤): لا يجوز للأب أن يفصل ولده من امّه حولين كاملين في الذكر و سبع سنين في الأُنثى،
بشرط أن تكون الأُمّ مسلمة عاقلة و غير متزوّجة للغير، و إلّا فالأب مقدّم على الأُمّ في حفظ الولد، و لو فارقها الزوج الثاني ففي عود حقّ الحضانة إشكالٌ، و الأحوط التصالح، و مع موت الأب الأُمّ مقدّمة على الجميع من جدّ و غيره.
(مسألة ١٧٥٥): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج
، فعن الصادق (عليه السّلام): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة ١٧٥٦): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع
فهو ولد حلال.