الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - الفصل الحادي عشر القنوت
لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عصى و بطلت الصلاة على الأحوط.
الفصل الحادي عشر: القنوت
و هي مستحبّ في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة إلّا في الشفع، فالأقوى الإتيان به رجاءً. و يتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح و المغرب و الجمعة، و في الوتر من النوافل، بل في مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية و قبل الركوع في الوتر إلّا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأُولى، و بعده في الثانية، و إلّا في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الأُولى و أربعة في الثانية، و إلّا في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت.
(مسألة ٦٨٢): لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد و مناجاة و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللَّه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله، و مثل «اللّهمّ اغفر لي» و الأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الأفضل كلمات الفرج و هي «لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه العليّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين».
(مسألة ٦٨٣): يستحبّ التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال وجهه،
بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين. و يستحبّ بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن