الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - الغصب
على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً، و رد عوضه على تقدير تلفه، و كذلك اجرة الدار التي غصبها، فإنّه لا بدّ من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها المالك و بقيت معطّلة.
(مسألة ١٨١٩): المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون يردّ إلى وليّهما، و مع التلف يردّ إليه عوضه،
فإن ردّ إلى الصبي أو المجنون و تلف يكون ضامناً.
(مسألة ١٨٢٠): إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كلّ منهما بنسبة استيلائه و غصبه،
نعم إن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال و كان كلّ منهما متمكّناً من الاستيلاء على جميعه كان كلّ منهما ضامناً لجميعه، فيتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء.
(مسألة ١٨٢١): لو اختلط المغصوب بغيره،
كما إذا غصبت الحنطة و مزجها بالشعير، فمع التمكّن من تمييزه و لو بمشقّة يجب على الغاصب أن يميّزه و يردّه إلى مالكه.
(مسألة ١٨٢٢): إذا غصبت قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها،
كأن أذابها أو كسرها مثلًا، لزمه ردّ عينها إلى المالك، و عليه الأرش أيضاً؛ أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة و بعده. و لو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأُولى.
(مسألة ١٨٢٣): لو تصرّف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها
كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة، و طلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه، و لا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقاً من دون إذنه ضمن للمالك الأرش.
(مسألة ١٨٢٤): لو غصب أرضاً فغرسها، أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب،
و إذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو بأُجرة وجب عليه إزالتهما