الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - اللقطة
(مسألة ١٨٤٣): لو عثر على مال و حسب أنّه له فأخذه، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغير
فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة، و كذا يجب عليه التعريف على الأحوط الوجوبي لو حرّك اللقطة برجله من مكان إلى مكان.
(مسألة ١٨٤٤): يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالًا معتدّاً به أن يكون المال المعثور عليه له،
فالتعيين الإجمالي ضروريّ في مقام التعريف، و الملاك صدق التعريف عرفاً، فلا يكفي أن يقول: «مَنْ ضاع له شيء» بل لا بدّ أن يقول: «مَنْ ضاع له ذهب، أو كتاب».
(مسألة ١٨٤٥): لو ادّعى اللقطة أحد، سئل عن أوصافها و علاماتها،
فإذا توافقت الصفات و العلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها و حصل الاطمئنان بأنّها له أُعطيت له.
(مسألة ١٨٤٦): لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى سنة و يفسد بالبقاء
لزم الملتقط التحفّظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه، فإن لم يظفر بمالكها يقوّمها بإذن الحاكم الشرعيّ أو و كيله، و يحفظ ثمنها لمالكها، و يستمرّ بالتعريف إلى سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، و إلّا تصدّق بها عنه.
(مسألة ١٨٤٧): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها
إذا كان من قصده الظفر بمالكها و دفعها إليه، و إلّا فحكمها حكم المغصوب.
(مسألة ١٨٤٨): إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره
جاز له أن يتصرّف فيه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله، و أنّه راض بذلك، بل يجوز له أن يتملكه مقاصّة إن علم أنّه أخذه متعمّداً، و ذلك فيما تعسّر الظفر به، و جواز المقاصّة في غير فرض العلم بتعمّده محلّ إشكال، و الأحوط فيما لم يحرز رضاه أن يتصدّق به مع اليأس عن معرفته، و في فرض المقاصّة لو كان قيمة الحذاء المتروك أكثر تصدّق بالزائد مع اليأس عن معرفة صاحبه، و الأحوط أن يكون بإذن الحاكم. و إن لم يعلم أنّ