الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - اللقطة
(مسألة ١٨٣٥): لا تعتبر المباشرة في التعريف،
بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(مسألة ١٨٣٦): إذا عرّف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملّكها،
أو يحفظها لمالكها، أو يتصدّق بها عن مالكها، و الأحوط الأولى هو الأخير.
(مسألة ١٨٣٧): لو عرّف اللقطة سنة و لم يظفر بمالكها، فتلفت ثمّ ظفر به،
فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها و لم يتعدّ في حفظها و لم يفرّط لم يضمن، و إن كانت تملّكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها.
(مسألة ١٨٣٨): لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى،
و لا يسقط عنه وجوبه، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً.
(مسألة ١٨٣٩): إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً
فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك، أو التصدّق بها عن مالكها، و الأولى تملّكها له إن كان فيه مصلحة له.
(مسألة ١٨٤٠): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة
تصدّق بها على الأحوط.
(مسألة ١٨٤١): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،
فإن لم يتعدّ في حفظها و لم يفرّط لم يكن عليه شيء، و إلا وجب ردّ عوضها إلى مالكها.
(مسألة ١٨٤٢): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها،
جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها، و لا ينتظر بها حتّى تمضي سنة، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شيء عليه و إن لم يرض فعليه ردّ العوض، و ثواب الصدقة له.