الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - الدفاع
الأُخرى من إعمال القدرة، من قبيل الهدم و كسر آلات المعصية، كالقارورة في الخمر مثلًا، و إن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب و الإيلام مراعياً في الجميع الأسهل و الأيسر. نعم، لو توقّف النهي و الأمر على الجرح و القتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي.
الدفاع
(مسألة ٢٠٨٣): لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع
بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال و النفوس، و لا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ.
(مسألة ٢٠٨٤): لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم و خيف من زيادة الاستيلاء و توسعته و أخذ بلادهم بالكامل
وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.
(مسألة ٢٠٨٥): في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين و الأجانب،
لو خيف من تسلّط الأجانب و سيطرتهم السياسيّة و الاقتصادية على بلاد المسلمين، يجب على الأُمّة قطع هذه العلاقات و إجبار الحكومة على ذلك.
(مسألة ٢٠٨٦): لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجار الأجانب مخافةٌ
على سوق المسلمين و حياتهم الاقتصاديّة وجب تركها و حرمت التجارة المزبورة، و على الأُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات و إلزام التجار بذلك.
(مسألة ٢٠٨٧): لو عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام و المسلمين،
يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ