الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - الخامس الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،
التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما، فلا يكفي مسمّى الانحناء، و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف؛ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك. و غير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإنّ لكلّ حكم نفسه.
الثاني: الذكر،
و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى، و هي: «سبحان اللَّه» و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل، أو التكبير، بل و غيرهما، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» ثلاثاً، أو «اللَّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
و يشترط في الذكر: العربيّة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة.
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً،
فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،
فتركها عمداً مبطل للصلاة.
(مسألة ٦٥٢): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط.
و إذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامداً بطلت صلاته، و إن كان