الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - الضمان
و عدم السفه، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس، و لا يعتبر شيء من ذلك في المديون. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ.
(مسألة ١٥٤٨): الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه على أمرٍ
كعدم أداء المضمون عنه و نحو ذلك.
(مسألة ١٥٤٩): الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل،
كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر، فيضمنه ثالث قبل ثبوته.
(مسألة ١٥٥٠): يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين،
فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة و ديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.
(مسألة ١٥٥١): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء،
و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
(مسألة ١٥٥٢):
ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه.
(مسألة ١٥٥٣): يجوز للضامن و الدائن اشتراط الخيار
في الفسخ حين ما شاءا.
(مسألة ١٥٥٤): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون
فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأوّل و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن و رضي بضمانه.
(مسألة ١٥٥٥): لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون و الدين و التفت الدائن بذلك بعد الضمان
فله فسخ ضمان الضامن، و إن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ.
(مسألة ١٥٥٦): لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه
ليس له مطالبة شيء منه.