الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - الفصل الثامن الدفن
تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي؛ لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته.
(مسألة ٣٣٧): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم اللَّه تعالى) بوضع الميّت في موضع و البناء عليه،
ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلًا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته.
(مسألة ٣٣٨): إذا وضع الميّت في سرداب جاز فتح بابه و إنزال ميّت آخر فيه
خصوصاً إذا لم يظهر جسد الأوّل، إمّا للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب.
(مسألة ٣٣٩): إذا مات ولد الحامل دونها،
فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، و إلّا جاز تقطيعه، و يتحرّى الأرفق فالأرفق. و إن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، و إلّا فمن أيّ جانب كان و أُخرج، ثمّ يخاط بطنها و تدفن.
(مسألة ٣٤٠): إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر غسّل و حنّط و كفّن و صلّى عليه و دفن.
و كذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الإزار، و في الأوّل يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ. و إن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملًا عليه اللحم، غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن حتّى العظم المجرّد على الأحوط و لم يصلّ عليه، و إن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة و دفن.
(مسألة ٣٤١): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل و حنّط و كفّن و لم يصلّ عليه،
و إذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة و دفن.