الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - التقليد
أحدهما و جاز له التبعيض في المسائل. أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره.
(مسألة ١٥): يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي
و يجب العدول إذا كان الثاني اعلم.
(مسألة ١٦): طرق العلم بفتوى المجتهد هي:
١ السماع من المجتهد شفاهاً.
٢ إخبار عدلين، و في كفاية إخبار عدل واحد إشكال، إلّا إذا أوجب الاطمئنان.
٣ وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطّه، أو اطّلع عليها بتمامها.
(مسألة ١٧): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه،
و كذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه.
(مسألة ١٨): إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة
فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى.
(مسألة ١٩): إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا.
و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها.
(مسألة ٢٠): يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم
إذا لم يكن له فتوى و بين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم.
(مسألة ٢١): إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال.
(مسألة ٢٢): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
و لو لمجتهد آخر، إلّا