الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - المبحث السادس صلاة القضاء
و النفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت، كما أنّه إذا طرأ الجنون، أو الإغماء، أو الحيض، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و مقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
(مسألة ٧٦٧): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدة في مذهبه
و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط، إلّا إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء، و لو استبصر ثمّ خالف، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، و غيره، و الحلال و الحرام.
(مسألة ٧٦٨): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين،
حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن.
(مسألة ٧٦٩): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر.
نعم، يقضي ما فاته قصراً و لو في الحضر، و ما فاته تماماً و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضراً و في بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.
(مسألة ٧٧٠): إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير
فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها و إن كان