الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - الفصل الرابع أحكام الجماعة
(مسألة ٨٧٢): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة
اجتزأ بالمعادة.
(مسألة ٨٧٣): لا تشرع الإعادة منفرداً،
إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى و إن كانت صحيحة ظاهراً.
(مسألة ٨٧٤): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت، و المأموم لا يعتقد ذلك،
لا يجوز الدخول معه، و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه.
(مسألة ٨٧٥): إذا كان في نافلة فأُقيمت الجماعة
و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الأولى منها استحبّ له قطعها، و إذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة و أتمّها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة. هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول، بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها.
(مسألة ٨٧٦): الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
و إن كان الأقوى جوازه.
(مسألة ٨٧٧): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة
يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحلّ.
(مسألة ٨٧٨): إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل
لا يصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. و أمّا إن علم أنّها من اليوميّة، لكنّه لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها قضاء أو أداء، أو أنّها قصر أو تمام، فلا بأس بالاقتداء به فيها.