الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - الفصل الثامن الماء المستعمل إذا كان قليلًا
الفصل السابع: ماء البئر و أحكامه
(مسألة ٦٢): حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلّا بالتغيّر،
سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، و إذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة و حصل الامتزاج بما يخرج من المادّة. و أمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة و إن سمي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها.
(مسألة ٦٣): الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري
أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج، و أيضاً يطهر بنزول المطر عليه، و الأحوط اعتبار الامتزاج.
(مسألة ٦٤): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج،
و لا يجب صبّ مائه و غسله.
الفصل الثامن: الماء المستعمل إذا كان قليلًا
(مسألة ٦٥): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث،
و كذلك المستعمل في الأغسال المندوبة، و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث، و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً و إن كان الأحوط التجنّب عنه. و أمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء و الغسل، و الأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة، بل و ماء الغسلة غير المزيلة، و سيأتي حكم ماء الاستنجاء.
(مسألة ٦٦): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
و إن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر. و الماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة. و اليد تطهر تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.