الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الأوّل الانحناء على الوجه المتعارف
و كذا إنشاء الحمد بقوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» و إنشاء المدح بقوله «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ».
(مسألة ٦٤٧): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت، و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،
و لا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة و إن كان الأولى و الأحوط تركه.
(مسألة ٦٤٨): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار
فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة ٦٤٩): يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات،
بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير.
(مسألة ٦٥٠): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة،
فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة.
(مسألة ٦٥١): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،
لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلّا أعادها.
الفصل الخامس: الركوع
و هو واجب في كلّ ركعة مرّة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً و سهواً، و بزيادته في الفريضة كذلك، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي،
و يجب فيه أُمور:
الأوّل: الانحناء على الوجه المتعارف
بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع