الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٦ - أحكام الصيد بالسلاح
يدها اليسرى معقولة، و عند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف.
الثاني: يستحبّ استقبال الذابح.
الثالث: يستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل الذبح أو النحر.
الرابع: يستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملًا يبعّده عن الأذى و التعذيب، بأن يحدّ الشفرة و يمرّ السكّين على المذبح بقوّة، و يجدّ في الإسراع، و غير ذلك.
مكروهات الذباحة و النحر
(مسألة ١٨٦٧): يكره في ذبح الحيوانات و نحرها أُمور:
الأوّل: أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
الثاني: أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
الثالث: أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
الرابع: سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، بل قيل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبيحة، و هو أحوط، و الأحوط ترك قطع النخاع، و هو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب، و إن كان الظاهر عدم حرمتها بذلك، و الأحوط عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، بل لا يخلو من قوّة. نعم، لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى، و لا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدّة السكّين و سبقه مثلًا.
أحكام الصيد بالسلاح
لا يذكّى بالصيد إلّا الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحَمام و الظبي و البقر الوحشي، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى، كالبقر