الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - مسائل في الإجارة
(مسألة ١٤١٥): لو آجر داره سنة و جعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلًا من إجراء الصيغة
صحّت الإجارة و إن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة ١٤١٦): لو قال: «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها»
صحّت الإجارة و كان في الشهر الأوّل من باب الإجارة، و في غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها، و هذا المقدار من الجهالة لا يضرّ، و كذا لو قال: «آجرتك الدار هذا الشهر بدينار» ثمّ قال: «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه».
(مسألة ١٤١٧): الدور المعدّة لإقامة الزوّار و الغرباء
إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلًا يجوز التصرّف فيها و صحّت الإجارة، و ليس للمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل في الإجارة
(مسألة ١٤١٨): يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة،
فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها، و لو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له.
(مسألة ١٤١٩): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما و جعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض
لم تصحّ الإجارة.
(مسألة ١٤٢٠): لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين المستأجرة،
و كذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الأُجرة قبل إتيانه بالعمل، إلّا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأُجرة فيتّبع.
(مسألة ١٤٢١): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة
وجب على المستأجر تسليم الأُجرة و إن لم يتسلّم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها.