الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤ - الوقف
الوقف
(مسألة ١٩٤٠): إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف،
و أصبح مالًا لا يوهب و لا يورث و لا يباع إلّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع، كما تقدّم في أحكام البيع.
(مسألة ١٩٤١): يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط،
فإذا قال: «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط.
(مسألة ١٩٤٢): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلًا عن كونها باللغة العربيّة،
بل يتحقّق بالعمل أيضاً، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً و خلّى بينه و بين المصلّين كفى ذلك في وقفه، و يصبح عندئذ مسجداً، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد، و المدارس، و المقابر، و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء، أو العلماء و نحوهما، و في الأوقاف الخاصّة، و إن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه.
(مسألة ١٩٤٣): لو عيّن مالًا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف
بطل الوقف.
(مسألة ١٩٤٤): يعتبر في الوقف الدوام،
فلا يصحّ إذا وقّته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة، أو طيلة حياته، و يعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة، فلو قال: هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً، إلّا أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف.