الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
المبحث السادس: النجاسات
و فيه فصول
الفصل الأوّل: عدد الأعيان النجسة
و هي إحدى عشرة:
الأوّل و الثاني: البول و الغائط
من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلّال و الموطوء، أمّا ما لا نفس له سائلة، أو كان محلّل الأكل، فبوله و خرؤه طاهران.
(مسألة ٣٩٩): بول الطير و ذرقه طاهران
و إن كان غير مأكول اللحم، كالخفّاش و الطاوس، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، و خصوصاً بوله.
(مسألة ٤٠٠): ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه،
و كذا ما يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمة.
الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة
و إن حلّ أكل لحمه، و أمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
و إن كان محلّل اللحم، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً.
(مسألة ٤٠١): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،
و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح، و نحوها عند البرء، و قشور الجرب، و نحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحكّ و نحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.