الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - الفصل الخامس أحكام التيمّم
تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.
(مسألة ٣٩٣): إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية و صحّت منه،
فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة، و جاز له دخول المساجد و المشاهد، و غير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة. نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت.
(مسألة ٣٩٤): ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة
و إن تعذّرت عليه بعد ذلك، و إذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، و إذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصّة و إن أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلًا عن الغسل خاصّة.
(مسألة ٣٩٥): إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم
بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً، و كذا عقلًا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال، و إلّا فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن، و كذا إذا كان الماء مملوكاً و أباحه المالك للجميع، و إن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير.
(مسألة ٣٩٦): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال
يشكل إجراؤه في التيمّم.
(مسألة ٣٩٧): إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و ميّت،
و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، و إلّا فالأحوط أنّه يغتسل الجنب، و يتيمّم الميت، و يتيمّم المحدث بالأصغر.
(مسألة ٣٩٨): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.