الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - شرائط بيع السلف
الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصحّ.
(مسألة ١٣٢٦): لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئة قبل انقضاء الأجل.
نعم، لو مات و ترك مالًا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة ١٣٢٧): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل،
و لو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله.
(مسألة ١٣٢٨): إذا باع مالًا نسيئةً بزيادة شيء
كنصف العشر مثلًا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة، و إذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً؛ بأن قال له: أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلًا فقبل المشتري، فلا بأس به.
(مسألة ١٣٢٩): إذا باعَ شيئاً نسيئةً
ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقداً فلا بأس به.
بيع السلف
[مسائل]
(مسألة ١٣٣٠): بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة،
فلو قال المشترى للبائع: «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» و قال البائع: «قبلت». أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري و قال: «بعتك متاع كذا على أن أُسلّمه لك بعد ستّة أشهر» فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة ١٣٣١): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة،
و لا بأس ببيع غير الذهب و الفضّة سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود، و الأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط بيع السلف
(مسألة ١٣٣٢): يعتبر في بيع السلف ستّة أُمور: