الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥ - التقليد
التقليد
(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد
إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه.
(مسألة ٢): عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ
ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة ٣): التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن.
فلا يجوز تقليد غير المجتهد. و يجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط.
(مسألة ٤): الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال
و لو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة ٥): يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم،
لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارك المسألة و الأكثر اطلاعاً على نظائرها و على الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.