الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - المبحث السابع صلاة الاستئجار
(مسألة ٨١٦): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام و عجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت،
و يخرج حينئذٍ عن ثلثه كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين ماليّ للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيّاً، و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص به.
(مسألة ٨١٧): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر،
و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
(مسألة ٨١٨): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا
استؤجر عنه.
(مسألة ٨١٩): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب،
فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت.
(مسألة ٨٢٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجير،
و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل و إن لم يكن عادلًا.
(مسألة ٨٢١): يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً
و لو من جهة عمله بالاحتياط، و لا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها.
(مسألة ٨٢٢): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار،
بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً. نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل و شكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة.