الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - المبحث السابع صلاة الاستئجار
(مسألة ٨٠٩): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات
يجب الإتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة ٨١٠): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات و كان مأخوذاً في متعلّق الإجارة
فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح.
(مسألة ٨١١): إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ و الأكثر
جاز الاقتصار على الأقلّ، و إذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٨١٢): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالًا،
مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة ٨١٣): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت
فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة، و يرجع المستأجر بالأُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل. نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة مع عدم اشتراط المباشرة.
(مسألة ٨١٤): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة،
إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاري إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لاحتمال كون الصلوات الاستيجارية احتياطيّة.
(مسألة ٨١٥): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل،
فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة. نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.