الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - العاشر تعمّد القي ء
كان سهواً أو من غير اختيار.
(مسألة ١٠٤١): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا،
و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة، بل تجب على الأحوط كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
(مسألة ١٠٤٢): إذا ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ نهاراً،
و إلّا فلا يبطل صومه على الأظهر.
(مسألة ١٠٤٣): ليس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ،
و ذوق المرق و نحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم، أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل و إن قلّ، و كذا لا بأس بمضغ العِلْك و إن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه، و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة.
(مسألة ١٠٤٤): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر و المسك. و كذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و شمّ كلّ نبت طيب الريح، و بلّ الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم، و السواك بالعود الرطب، و المضمضة عبثاً، و إنشاد الشعر إلّا في مراثي الأئمة (عليهم السّلام) و مدائحهم. و في الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، و غضّوا أبصاركم، و لا تنازعوا، و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا، و لا تكذبوا، و لا تباشروا، و لا تخالفوا، و لا تغاضبوا، و لا تسابّوا، و لا تشاتموا، و لا تنابزوا، و لا تجادلوا، و لا تبادوا، و لا تظلموا، و لا تسافهوا، و لا تضاجروا، و لا تغفلوا عن ذكر اللَّه تعالى. إلخ».