الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - الكفّارات
الكفّارات
(مسألة ٢٠٠٤): الكفّارة قد تكون مرتّبة، و قد تكون مخيّرة، و قد يجتمع فيها الأمران،
و قد تكون كفّارة الجمع.
(مسألة ٢٠٠٥): كفارة الظهار و قتل الخطأ مرتّبة،
و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا، و كذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة ٢٠٠٦): كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة؛
و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
(مسألة ٢٠٠٧): كفّارة الإيلاء و كفّارة اليمين
و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير و الترتيب، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
(مسألة ٢٠٠٨): كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفّارة جمع،
و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكيناً، و كذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة ٢٠٠٩): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي
وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ.
(مسألة ٢٠١٠): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت
أصبح صائماً