الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - و منها أن لا يكون مسافراً
الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم
و هي أُمور:
منها: الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس،
فلا يصحّ من غير المؤمن و لا من المجنون، و لا من الحائض و النفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يصحّ منه صومه، و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
و منها: عدم الإصباح جنباً،
أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
و منها: أن لا يكون مسافراً
سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها: ثلاثة أيّام، و هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو الأعمّ منه و من الحضر دون النذر المطلق.
(مسألة ١٠٦٢): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و الأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء و الخميس و الجمعة.
(مسألة ١٠٦٣): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر،
لا الجاهل بخصوصيّات الحكم، و إن علم في الأثناء بطل، و لا يصحّ من الناسي.