الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - الفصل الخامس ماء المطر و أحكامه
ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن الشبر، و بالكيلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً.
(مسألة ٥٠): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بقليل
يجري عليه حكم الماء القليل.
(مسألة ٥١): إذا وقعت نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها
يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع و جهل تاريخ الكرّيّة.
(مسألة ٥٢): إذا كان كرٌّ و لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه النجاسة
لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا كانت حالته السابقة الإضافة و شكّ في بقائها خارجاً. و إن كان الكرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً.
الفصل الخامس: ماء المطر و أحكامه
(مسألة ٥٣): حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري،
فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، فالمهمّ هو صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و لو كان ماء المطر قليلًا. هذا كلّه حال نزوله من السماء، و إذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد.
(مسألة ٥٤): الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،
و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
(مسألة ٥٥): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
بشرط أن يكون من