الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - الثالث من أسباب التحريم الكفر
(مسألة ١٦٩٦): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع
و كان اعترافه معقولًا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها، و إذا ادّعى حرمة المرأة عليه بعد عقده عليها و صدّقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أمّا إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
(مسألة ١٦٩٧): نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده،
فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة ١٦٩٨): يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين، أو شهادة رجل مع امرأتين، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك.
(مسألة ١٦٩٩): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه،
و إن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملًا، بل مع احتماله أيضاً أحسن.
الثالث من أسباب التحريم: الكفر
فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة و النصرانيّة، لا دواماً و لا انقطاعاً، و الأحوط عدم الزواج الدائم بهما، و يجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة، و من كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين، و لا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً.
(مسألة ١٧٠٠): لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم،
و كذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد