الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - شرائط صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
المبحث الثالث: صلاة الجمعة
[مسائل]
(مسألة ٦٨٨): تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر،
و الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها، و هي ركعتان كالصبح.
(مسألة ٦٨٩): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل به الاحتياط.
(مسألة ٦٩٠): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
شرائط صلاة الجمعة
و هي أُمور:
الأوّل: العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قيل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني: الخطبتان، و هما واجبتان كأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان