الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الثالث أحكام المسافر
الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً، أو يمرّ على وطنه.
(مسألة ٩٨٧): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،
كما تقدّم في الإقامة.
(مسألة ٩٨٨): في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال،
فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.
الفصل الثالث: أحكام المسافر
(مسألة ٩٨٩): تسقط النوافل النهاريّة في السفر،
و في سقوط الوتيرة إشكال، و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و يجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي، و إذا صلّاها تماماً، فإن كان عالماً بالحكم بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر لم تجب الإعادة فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلًا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة وجب عليه إعادة ما صلّاهُ إن علم في الوقت، و قضاؤه إن علم خارجه. و إذا كان ناسياً للسفر، فإن تذكّر في الوقت أعاد، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، و أمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه.
(مسألة ٩٩٠): الصوم كالصلاة فيما ذكر،
فيبطل في السفر مع العلم، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات و الموضوع.