الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - المبحث السابع صلاة الاستئجار
(مسألة ٨٠٣): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،
و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهريّة و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة ٨٠٤): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،
خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء، أو كان عاجزاً عن القيام و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه، و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك، و لو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة ٨٠٥): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده،
و لا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، و إلّا لزم العمل بمقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ و السهو تعيّن ذلك. و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده و تقليده، و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
(مسألة ٨٠٦): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة
لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، و لا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، إلّا مع الإذن من المستأجر. و أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، و لكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأُجرة في إجارة نفسه إلّا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلًا.
(مسألة ٨٠٧): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها
لم يجز الإتيان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الأُجرة و إن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك.
(مسألة ٨٠٨): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أُجرة المثل،
و كذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره.