الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - اللقطة
العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك.
(مسألة ١٨٣٠): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها،
كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن، فإن رضي البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر حتّى على تقدير فساد المعاملة فهو، و إلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
(مسألة ١٨٣١): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف
ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
اللقطة
و هي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.
(مسألة ١٨٣٢): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها و بلغت قيمته درهماً
(٦/ ١٢ حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط.
(مسألة ١٨٣٣): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،
فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملّك، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط، و إن كانت تالفة يدفع عوضها، و الأحوط أن لا يأخذ لقطة الحرم؛ أي حرم مكّة زادها اللّه شرفاً.
(مسألة ١٨٣٤): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهماً
وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية، يوميّاً في الأُسبوع الأوّل، و أسبوعيّاً فيما بعد، سواء كان مالكها مسلماً، أو كافراً ذمّيا.