الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - الإقالة
عيبٌ جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصّة.
(مسألة ١٣٥٥): إذا لم يعلم البائع لخصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره،
فذكرها للمشتري، و باعه على ذلك، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
(مسألة ١٣٥٦): لو أخبر البائع برأس المال
فلا بدّ أن يخبر المشتري بكلّ ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه فلا بدّ أن يخبره مثلًا بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة.
(مسألة ١٣٥٧): إذا أعطى شخص ماله لآخر و عيّن قيمته
و قال له: «بعه بتلك القيمة، و إن بعته بأزيد منه فالزيادة اجرة بيعك» كانت الزيادة للوكيل. و كذلك إذا أعطى ماله لآخر و قال: «بعتك المال بكذا» فقبل الآخر، أو أعطاه بقصد البيع و قبل الآخر بقصد الشراء، فإن باعه الآخر بأزيد فالزائد له.
(مسألة ١٣٥٨): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحماً على أنّه لحم الخروف و يسلّم لحم النعجة،
فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة.
(مسألة ١٣٥٩): لو قال المشتري لبزّاز: أعطني قماشاً ثابت اللون،
فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه، فللمشتري حقّ الفسخ.
(مسألة ١٣٦٠): لا ينبغي اليمين و الحلف في المعاملة،
فلو كان الحالف صادقاً فمكروه، و إلا فحرام.
الإقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح، و تقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد و إن لم يكن عربيّاً.
(مسألة ١٣٦١): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان،
فلو أقال كذلك بطلت، و بقي كلّ من العوضين على ملك مالكه.