الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - المقصد الرابع النفاس
الذهاب إلى المصلّى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذا يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة.
(مسألة ٢٦٥): يجب عليها التحفّظ من خروج الدم
بحشو الفرج بقطنة، و شدّه بخرقة، و نحو ذلك، فإذا قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل، و كذا الوضوء.
(مسألة ٢٦٦): الأقوى توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهاريّة في الكثيرة،
و الأحوط توقّفها على غسل العشاءين في الليلة الماضية و الأحوط استحباباً في المتوسطة توقّفه على غسل الفجر، كما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها على الغسل، و يجوز لها دخول المساجد، و قراءة العزائم، و مسّ كتابة القرآن.
المقصد الرابع: النفاس
(مسألة ٢٦٧): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها
على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، و لا حدّ لقليله، و حدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة، و إذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً، و إذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاسٌ أصلًا، و مبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، و إن كان جريان الأحكام من حين الشروع، و لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين و قد رأت الدم عند كلّ منهما، بل النقاء المتخلّل بينهما طهر و لو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلًا، كما إذا ولدت و رأت الدم إلى عشرة، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة، و رأت الدم إلى عشرة أُخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدم حين الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع