الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧١ - شرائط العقد
تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها: «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج و صيرورتها زوجة له، كما أنّ الزوج يقصد بقوله: «قبلت» قبول زوجيّتها له، و هكذا الوكيلان.
الثالث: تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل، و كذا لو قال: «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين».
الرابع: الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تكفي العرفيّة منها.
الخامس: التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة، مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشكل.
(مسألة ١٦٣٢): إذا لحن في الصيغة
و كان مغيّراً للمعنى لم يكف.
(مسألة ١٦٣٣): الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلًا،
فلا يكفي على الأحوط علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج.
(مسألة ١٦٣٤): لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ،
فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ.
(مسألة ١٦٣٥): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ،
سواء كان فضوليّاً من الطرفين، أم كان فضوليّاً من أحدهما، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ.
(مسألة ١٦٣٦): لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة،
فلو كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي، نعم قد يكون السكوت إجازة، و عليه تحمل الأخبار في سكوت البكر.
(مسألة ١٦٣٧): لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك و أجازا العقد
من