الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - الأوّل و الثاني الأكل و الشرب،
الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال و إن تضيّق وقته، فإذا أصبح ناوياً للإفطار و بدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ، و في المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة.
(مسألة ١٠١٦): اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر
من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً.
(مسألة ١٠١٧): إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً
أجزأ عن شهر رمضان إن كان، و إذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، و إن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل و إن صادف الواقع.
(مسألة ١٠١٨): لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار
ثمّ بان له أنّه من رمضان، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناول المفطر، و لكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدّد النيّة و أجزأ عنه.
(مسألة ١٠١٩): تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار،
فإذا نوى عمداً القطع فعلًا أو تردّد بطل صومه، و كذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه. و أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال.
(مسألة ١٠٢٠):
لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم.
الفصل الثاني: المفطرات
و هي أُمور:
الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب،
من غير فرق بين المعتاد كالخبز و الماء، و غيره كالتراب و عصارة الأشجار و لو كانا قليلين.