الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٨ - السادس أن يكون الاسترباح بالتجارة
الرابع: أن يكون الربح بينهما،
فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة.
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة
و لو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ، و لا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل و طروّه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة
و إن كان بغيرها بطل العقد.
(مسألة ١٤٨١): الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة،
و في صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال، و أمّا الدين فلا تصحّ فيه.
(مسألة ١٤٨٢): لا خسران على العامل من دون تفريط،
نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ و لا بأس به.
(مسألة ١٤٨٣): عقد المضاربة جائز من الطرفين،
فيجوز لكلّ منهما فسخه، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. و لو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً.
(مسألة ١٤٨٤): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة
من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس.
(مسألة ١٤٨٥): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل،
أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
(مسألة ١٤٨٦): لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك،
و لكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اجرة مثل عمله أو مقدار حصّته، إلّا إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك، فلا يستحقّ العامل حينئذٍ شيئاً.