الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - الوكالة
(مسألة ١٤٩٣): الوكالة عقد جائز و يصحّ الفسخ و العزل لكلّ من الجانبين،
و لا ينعزل الوكيل إلّا بعد بلوغ العزل إليه، و العمل الصادر منه قبله صحيح، و لو اشترطت الوكالة في ضمن عقدٍ لازم كالبيع مثلًا فلا يجوز الفسخ و العزل.
(مسألة ١٤٩٤): للوكيل أن يعزل نفسه
و إن كان الموكّل غائباً.
(مسألة ١٤٩٥): ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه،
إلّا أن يجيزه الموكّل في ذلك، فيوكّل في حدود إذنه، فإذا قال له: «اختر وكيلًا عنّي» فلا بدّ أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه.
(مسألة ١٤٩٦): ليس للوكيل عزل من وكّله من قبل الموكّل بإذنه،
بل لو مات الوكيل الأوّل، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة ١٤٩٧): إذا وكّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل، فللموكّل و الوكيل الأوّل عزله.
و لو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة ١٤٩٨): إذا وكّل شخصٌ جماعةً في عمل و أجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به،
و إن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين. و إذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، و إن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين، و كذا في صورة إبهام كلام الموكّل.
(مسألة ١٤٩٩): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل،
و تبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكّل في بيعه. و تبطل بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي، و على الأحوط في غيره، و بإغماء كلّ منهما على الأحوط.
(مسألة ١٥٠٠): لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه
بعد إتيانه به.