الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط، و كما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته، فإنّه يطهر إذا انقلب خلّاً.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل،
فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته.
السابع: الانتقال،
فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أُضيف إليه و عدّ جزءاً منه و لم يسند إلى المنتقل عنه، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ، و البرغوث، و القمل. نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة.
الثامن: الإسلام،
فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى، و يتبعه أجزاؤه، كشعره و ظفره، و فضلاته من بصاقه، و نخامته، و قيئه، و غيرها.
التاسع: التبعيّة،
فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كان الكافر، أم جدّاً، أم امّاً، و الطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، و كذا أواني الخمر، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، و كذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة، و كذا يد الغاسل للميّت، و الخرقة الملفوفة بها حين الغسل، و السدّة التي يغسل عليها، و الثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة.
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابّة المجروحة، و فم الهرّة الملوّث بالدم، و ولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً، أو شربه