الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - المبحث السادس صلاة القضاء
و الكهف و نحوها، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود و القنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً، و يستحبّ الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ. و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.
(مسألة ٧٦٤): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين،
و أمّا أخبار الرصدي فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.
(مسألة ٧٦٥): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
و الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف، و الخسوف، و الزلزلة. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط.
المبحث السادس: صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليوميّة ما عدا الجمعة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت، مطبقاً كان أو أدواريّاً، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه في تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت.
أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.
(مسألة ٧٦٦): إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون و المغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط،
فإذا تركوا وجب القضاء، أمّا الحائض