الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - الجعالة
الجعالة
(مسألة ١٤٤٣): الجعالة هو تمليك عوض على عمل؛
كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته، و يسمّى الملتزم «جاعلًا» و من يأتي بالعمل «عاملًا» و تفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة، و لا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة ١٤٤٤): يعتبر في الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
و عدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه.
(مسألة ١٤٤٥): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً، أو واجباً شرعيّاً لا بدّ من إتيانه مجّاناً
أو خالياً من الفائدة، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلًا في محلّ مظلم مثلًا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ.
(مسألة ١٤٤٦): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً،
و لا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً.
(مسألة ١٤٤٧): إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت،
و للعامل اجرة المثل.
(مسألة ١٤٤٨): لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة
أو بعدها تبرّعا.
(مسألة ١٤٤٩): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل،
و أمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة ١٤٥٠): لا يجب على العامل إتمام العمل إلّا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،