الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسائل
بالخصوص؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلًا.
(مسألة ٧٤٧): إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد، أو حدثت نجاسة
فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت و الاشتغال بالإزالة.
(مسألة ٧٤٨): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،
لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه.
(مسألة ٧٤٩): يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب:
السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته.
(مسألة ٧٥٠): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا و بالعين، و العبث باليد و اللحية
و الرأس و الأصابع، و القِران بين السورتين على الأقوى، و إن كان الأحوط الترك، و عقص الرجل شعره، و هو جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه أوليّة و إدخال أطرافه في أُصوله، أو ظفره وليّه على الرأس، أو ظفره و جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، و الأحوط ترك الكلّ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.
و يكره نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطّي و التثاؤب، و الأنين، و التأوّه، و مدافعة البول و الغائط، بل و الريح، و مدافعة النوم، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا» و يكره الامتخاط، و وصل إحدى القدمين بالأُخرى بلا فصل بينهما، و وضع اليد على الخاصرة، و تشبيك الأصابع، و تغميض البصر، و لبس الخفّ أو الجورب الضيق، و حديث النفس، و قصّ الظفر، و الأخذ من الشعر و العضّ عليه، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته، و وضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام، و الإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل. و كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في