الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - الفصل السابع أحكام الحيض
(مسألة ٢٤٣): الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار،
و في وسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار، و الدينار هو (١٨) حمّصة من الذهب المسكوك، و يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء، و مع عدم القدرة يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه يستغفر. و لا شيء على الساهي، و الناسي، و الصبيّ، و المجنون، و الجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم.
(مسألة ٢٤٤): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها-
و لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أو في حكمه، إلّا أن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ، و إذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، و إن عكس فسد.
(مسألة ٢٤٥): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية
من الارتماس و الترتيب، و الظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة ٢٤٦): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان،
و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و الأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات.
(مسألة ٢٤٧): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض،
فإذا كانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.
(مسألة ٢٤٨): يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة
و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للَّه تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة ٢٤٩): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها،
و حمل المصحف، و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.