الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - الخيارات
و يسمّى هذا الخيار بخيار المجلس.
الثاني: أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً، فللمغبون حقّ الفسخ، و يسمّى خيار الغبن.
الثالث: اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة، و يسمّى بخيار الشرط.
الرابع: إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، و يسمّى بخيار التدليس.
الخامس: أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، و لا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، و يسمّى بخيار تخلّف الشرط.
السادس: أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب و لم يكن عالماً به حين العقد، و يسمّى بخيار العيب.
السابع: أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع و لا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذ فسخ البيع، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري و لا يجيز مالكه بيعه، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع، و يسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقة.
الثامن: أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، و كذا إن وصف المشتري العوض المعيّن، فانكشف الخلاف، فللبائع الفسخ، و كذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف، و يسمَّى هذا بخيار الرؤية.
التاسع: أن يؤخّر المشتري الثمن و لا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، و لا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن. و لو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن