الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - إرث الطبقة الأُولى
أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة، فيرث كلّ من الزوج و الزوجة من الآخر على تفصيل يأتي.
إرث الطبقة الأُولى
(مسألة ٢٠١٧): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلّا أبناؤه ورثوا المال كلّه،
فإن كان له ولد واحد ذكراً كان أو أُنثى كان كلّ المال له، و إذا تعدّد أولاده و كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة، و إذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، و أُعطي للولد سهمان و للبنت سهم واحد.
(مسألة ٢٠١٨): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه،
و مع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال و تأخذ الامّ الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود ولد للميّت ينقص سهم الامّ من الثلث إلى السدس و يعطى الباقي للأب. و كذا إذا كان للميّت إخوة، فإنّهم و إن لم يرثوا شيئاً، إلّا أنّهم يحجبون الامّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة، و هي ستّة:
الأوّل: وجود الأب.
الثاني: أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين، أو أربع نسوة، أو رجل و امرأتين.
الثالث: أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه و أُمّه، أو للأب خاصّة.
الرابع: ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا.
الخامس: الإسلام.
السادس: الحريّة.
(مسألة ٢٠١٩): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور: