الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - إرث الطبقة الأُولى
منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب، فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.
و منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميّت إخوة، فإنّهم يحجبون الامّ، فيقسّم المال أسداساً و تعطى الامّ السدس و البقيّة تقسّم بين البنت و الأب، ثلاثة أرباعها للبنت، و ربعها للأب، فيقسّم المال أربعة و عشرين حصّة: تعطى أربعة منها للُامّ، و خمسة منها للأب، و الباقي و هو خمس عشرة حصّة للبنت.
و منها: أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم: يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً، و يعطى الولد سهاماً أربعة، و كذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين، فإنّ لكلّ من الأب و الأُمّ السدس، و تعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، و إلّا قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للابن ضعف ما للبنت.
(مسألة ٢٠٢٠): إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة،
أو إناث و ذكور للميّت، يقسّم المال إلى ستّة أسهم، يعطى أحد الأبوين سدس المال و الباقي للولد، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً و ذكوراً، و إلّا فللذكر ضعف ما للبنت.
(مسألة ٢٠٢١): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت،
فيأخذ الأب و الأُمّ خمس المال و يكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة.
(مسألة ٢٠٢٢): إذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن و بنت
فيعطى سدس المال للأب أو الأُمّ، و يقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٢٣): لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين،
للأب قرابةً، و للأُمّ فرضاً و ردّاً.