الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - آداب الأكل و الشرب
آخر، و يغرّم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر.
(مسألة ١٩٠٣): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات،
و في بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي، و روى عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «إنّ الخمر أُمّ الخبائث و رأس كلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه و لا يترك معصية إلّا ركبها، و لا يترك حرمة إلّا انتهكها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللَّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة، و لم تقبل صلاته أربعين يوماً».
(مسألة ١٩٠٤): يحرم الجلوس على مائدةٍ يشرب عليها شيء من الخمر
إذا عدّ الجالس منهم، و كذا يحرم الأكل من هذه المائدة.
(مسألة ١٩٠٥): إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها؛
بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.
آداب الأكل و الشرب
(مسألة ١٩٠٦): قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور:
١: غسل اليدين معاً قبل الطعام.
٢: غسل اليدين بعد الطعام، و التنشّف بعده بالمنديل.
٣: أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع و يمتنع بعد الجميع.
٤: التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده.
٥: الأكل باليمين.
٦: الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، و لا يتناول من قدّام الآخرين.