الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثامن أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٩٧): الصوم من المستحبّات المؤكّدة،
و قد ورد أنّه جُنّة من النار، و زكاة الأبدان، و به يدخل العبد الجنّة، و أنّ نوم الصائم عبادة، و نفسه و صمته تسبيح، و عمله متقبّل، و دعاءه مستجاب، و خلوق فمه عند اللَّه تعالى أطيب من رائحة المسك، و تدعو له الملائكة حتى يفطر، و له فرحتان عند الإفطار، و فرحة حين يلقى اللَّه تعالى، و أفراده كثيرة، و المؤكّد منه: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و الأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء من العشر الأواسط، و يوم الغدير، فإنّه يعدل مائة حجّة و مائة عمرة مبرورات متقبّلات، و صوم أيّام البيض من كلّ شهر؛ و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصحّ، و يوم مولد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و يوم بعثه، و يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و يوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال، و يوم المباهلة؛ و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة، و تمام رجب، و تمام شعبان، و بعض كلّ منهما، و يوم النيروز، و أوّل يوم محرّم و ثالثه و سابعه.
(مسألة ١٠٩٨): يكره الصوم في موارد،
منها: يوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء، و الصوم فيه يوم عرفة مع الشكّ في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، و صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه، و الولد من غير إذن والده.
(مسألة ١٠٩٩): يحرم الصوم في موارد،
منها: صوم العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، و يوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، و نذر المعصية؛ بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا بأس به، و صوم الوصال، و لا بأس بتأخير الإفطار و لو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم، و الأحوط اجتنابه.