الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثامن أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة ١٠٨٤): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفّارة و النذر، فله تقديم أيّهما شاء.
(مسألة ١٠٨٥): إذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه.
(مسألة ١٠٨٦): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه،
و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان، و لا يجزئ القضاء عن التصدّق، و إن كان الأحوط الجمع بينهما. أمّا إذا فاته بعذر غير المرض و استمرّ إلى رمضان الآتي، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء و الفدية، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير غيره، و كذا العكس.
(مسألة ١٠٨٧): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد
و أخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه، عازماً على التأخير، أو متسامحاً و متهاوناً وجب القضاء و الفدية معاً، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد، و إن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً، و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار.
(مسألة ١٠٨٨): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،
و هكذا إذا استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث و هكذا، و لا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد.
(مسألة ١٠٨٩):
يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد.
(مسألة ١٠٩٠): يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم
لعذر إذا وجب عليه قضاؤه. و أمّا ما فات عمداً،