الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - الفصل العاشر أحكام الماء المضاف
الفصل التاسع: أحكام الماء المشكوك
(مسألة ٦٧): الماء الذي يشك في نجاسته طاهر
إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً، و أمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلّا مع سبق إطلاقه. نعم، لو كان كرّاً و لاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلّا مع سبق إضافته، و أمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
(مسألة ٦٨): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
لم يجز رفع الخبث و الحدث بأحدهما.
(مسألة ٦٩): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
إلّا إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.
(مسألة ٧٠): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،
و كذلك رفع الحدث.
(مسألة ٧١): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه،
و لكن لا يجوز التوضّي به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب. أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه، كما لا يجوز التوضّي به.
(مسألة ٧٢): إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة
جاز الاستعمال مطلقاً.
الفصل العاشر: أحكام الماء المضاف
(مسألة ٧٣): الماء المضاف كماء الورد طاهر
إذا لم يلاق النجاسة، و لكنّه غير مطهّر من الحدث، و كذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار.
(مسألة ٧٤): الماء المضاف ينجس القليل و الكثير منه بمجرّد الملاقاة